مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

248

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها ، وأمّا ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج . وكذلك المملوك لا يتطوّع إلّا بإذن سيّده ولا إذن عليه في الواجبات . والضيف كذلك لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مضيّفه ولا إذن عليه في الواجبات . م 1 / 283 ونحوه في النهاية ( 169 - 170 ) ، والاقتصاد ( 293 ) . 5 - صوم التأديب : صوم التأديب أن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لمرض في أوّل النهار ثمّ قوي بقية نهاره ، أمر بالإمساك عن الطعام والشراب بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثمّ قدم أهله أمسك بقية يومه تأديبا ، وكذلك الحائض إذا أفطرت في أوّل النهار ثمّ طهرت في بقية يومها أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه . ن / 170 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والكافر إذا أسلم . م 1 / 283 ونحو ما في المبسوط في الاقتصاد ( 293 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا أصبحت صائمة ثمّ حاضت ، أفطرت أيّ وقت رأت الدم ، ولو كان قبل المغرب بيسير ، وتقضي ذلك اليوم ، والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر ، أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء . م 1 / 45 ونحوه في النهاية ( 27 ) . وفي الخلاف نحوه ، وزاد عليها الكافر والنفساء ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : عليهم أن يمسكوا بقيّة النهار على كلّ حال . وقال الشافعي وأصحابه : ليس عليهم الإمساك ، وإن أمسكوا كان أحبّ اليّ . خ 2 / 202 رابعا - كفّارة إفطار الصوم : 1 - الصوم الذي يتعلق بإفطاره كفّارة : انظر : ثالثا 1 م / 2 2 - كفّارة الإفطار عمدا في شهر رمضان : كفّارات / ثانيا 2 أ ( ن / 571 ، 154 ، خ 2 / 186 - 187 ، صا / 288 ) 3 - كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان : كفّارات / ثانيا 1 ج ( ن / 572 ) 4 - كفّارة إفطار يوم نذر صيامه أو عجز عنه : كفّارات / أوّلا 9 ط ، ثانيا ج ( ن / 571 ، خ 6 / 201 ، 2 / 221 ) 5 - كفّارة العجز عن صيام شهرين متتابعين : كفّارات / رابعا 2 و ( ن / 572 )